عنوان الفتوى : حكم من لا يحب الحناء
ما حكم من لا يحب الحناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يؤاخذ الإنسان على عدم حبه للحناء، ونفور طبعه منها مثل أي شيء مباح لا يرغب فيه، ولا فرق في هذا بين الحناء وبين غيرها من المباحات التي قد لا توافق مزاج الإنسان وطبعه، ما لم يصاحب هذا اعتقاد معين كتشاؤم أو نحوه من الحناء فيكون المحظور هو الاعتقاد الخاطئ.
على أنه يستحب للمرأة المتزوجة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء، لما ورد عن عائشة: أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال: إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل، قالت: بل يد امرأة، قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني.
ولكن إذا لم يرغب الزوج في تزين امرأته له بالحناء فعليها أن تطيعه وتستعمل من أدوات الزينة المباحة ما يرغب زوجها فيها.
وأما الرجل فيحرم عليه استعمال الحناء في اليدين والرجلين إلا للتداوي، ويستحب له تغيير الشيب بالحناء، وقد سبق تفصيل ذلك مع بيان بعض الأحاديث الواردة في الحناء وبعض فوائدها، فراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7336، 24844، 27159، 33367.
والله أعلم.