عنوان الفتوى : الجمع بين بيع وسلف منهي عنه شرعا
أريد المتاجرة في البورصة العالمية عن طريق وسيط التجارة بالهامش وفق المعطيات التالية: الوسيط لا يأخذ نسبة على الرافعة المالية القرض ولا على تبييت الصفقة حساب إسلامي كما يقولون.أنا كعميل ملزم بالمتاجرة عن طريق الوسيط حتى و لو تاجرت بمالي فقط أي أن هذا النفع موجود من قبل ولم ينجر عن القرض بالتحديد. تجارتي عن طريق الوسيط مقتصرة على بيع و شراء النفط فقط, فهل تسجيل عقد الشراء باسمي يجيز البيع وفق ضوابط الشريعة الإسلامية, مع العلم أن تسجيل عقد الشراء باسمي لا يعطيني حق التصرف الكامل في البضاعة كما يتصرف المالك في ملكه, و إنما لي حرية التصرف في البيع و الشراء فقط.شكرا مسبقا و وفقكم الله في خدمة الإسلام و المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة غير مشروعة ولو كان الوسيط لا يأخذ نسبة على القرض ولا على تبييت الصفقة؛ لكن اشتراطه أن تكون تجارتك عن طريقة يؤدي إلى الجمع بين سلف – وهو مبني على الإحسان والفضل – وبين سمسرة وهي مبنية على المشاحة، والجمع بينهما ملحق بالجمع بين السلف والبيع، والجمع بين البيع والسلف منهي عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل بيع وسلف. رواه أبو داود والترمذي.
وقد جاء في تحريم اشتراط الوسيط أن تكون التجارة عن طريقه قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة -السمسرة- وهو في معنى الجمع بين بيع وسلف المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف.. الحديث رواه أبو دود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو الربا المحرم.
وبناء على فساد هذه المعاملة لا يجيز لك تسجيل عقد الشراء باسمك أن تبيع لأن أصل المعاملة فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
وهذا بالإضافة إلى أن عدم قدرتك على التصرف في البضاعة إلا بالبيع والشراء دون تسملها والانتفاع يجعل ما يجري عبارة عن صفقات وهمية وستارا على القمار.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 63409، 48051.
والله أعلم.