عنوان الفتوى : مص الذكر أو لحسه
أنتم أعرف ما يحصل من تقليد لأهل الغرب في عملية الجماع ولا أطيل عليكم، ماهو حكم مص الذكر من الفم أو لحسه رغم أن الحس غير المص وهذا شيء فقهي سواء من ذكر أم أنثى طبعا هو ليس زنا أو لواطا ولكن ما حكم التعزير فيه، جزاكم الله خيرا. وكل حكمه مفصول عن الثاني الأول المص، والثاني اللحس، راجيا منكم تبيان حكم كل حالة وحدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وهذا الفعل وإن لم يعتبر زنا ولا لواطا، فهو من مقدماتهما، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32 }. وقال أيضا: وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ { الأنعام:151}.
واعم أخي أن الزنا المحرم ليس هو فقط زنا الفرْج، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرَّم، وزنا العين وهو النظر المحرَّم، وإن كان زنا الفرْج وحده هو الذي يترتب عليه الحد.
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنَّى وتشتهي، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم.
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله: سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَال: وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ أوَيُكَذِّبهُ. انتهى نقلا عن فتح الباري.
ولا يغتر العاصي بأنه لن يقع في الفاحشة وأنه سيكتفي بهذه المحرمات عن الزنا، فإن الشيطان لن يتركه، فهذه هي خطوات الشيطان التي أمرنا الله ألا نتبعها وهي معصية في حد ذاتها لكنها تجر إلى الوقوع فيما هو أكبر منها.
أما بالنسبة للعقوبة فليس على فاعل هذه المعاصي ونحوها حد؛ لأن الحد لا يجب إلا بالجماع الزنى، الذي هو إيلاج الفرج في الفرج , ولكن يعزّره الحاكم ويعاقبه بما يردعه وأمثاله عن هذه المعاصي.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وقبلة الأجنبية ، والخلوة بها ، ودخول الحمام بغير مئزر، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. انتهى بتصرف.
وأما مص الذكر من الزوجة لزوجها فهو جائز إن خلا من ملامسة النجاسات كالمذي ونحوه, ومع ذلك فينبغي تركه لأن المعاشرة والاستمتاع ينبغي أن تكون في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق.
وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3617, 30158, 20064، 78887.
والله أعلم.