عنوان الفتوى : حكم التطاول في البناء
ما حكم التطاول في البنيان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التطاول في البناء والتوسع فيه وزخرفته ؛ فمنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه، ومنهم من يقول بكراهته، وهذا القول الأخير هو القول الوسط لتماشيه مع أدلة المجيزين، وعدم منافاته لأدلة المحرمين ، وذلك لأنه ورد في القرآن الكريم ذم الإسراف والنهي عنه، كما ورد ما يشعر بكراهة التوسع في ذلك لغير حاجة، وأن ذلك من العبث.
قال تعالى: أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ {الشعراء:128-129} .
كما ورد أيضاً في السنة ما يفيد ذلك ؛ فقد أخرج البخاري عن خباب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب .
قال المناوي في فيض القدير: أي في نفقة في البناء الذي لم يقصد به وجه الله تعالى, وقد زاد على ما يحتاجه لنفسه وعياله على الوجه اللائق, فإنه ليس له فيه أجر, بل ربما كان عليه وزر. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 14414، والفتوى رقم: 74514 .
والله أعلم.