عنوان الفتوى : حكم أخذ الأخت من مال أختها المعاقة نظير خدمتها لها
سيدة مطلقة ومعها ابن عمره 17 عاما، لا يعمل لها معاش والدها 300ج وتعيش معها أختها المعاقة إعاقة ذهنية وتأخذ معاشا خاصا بها 600 فتنفق الأخت من معاش أختها المعاقة على نفسها وعلى ابنها حيث إن معاشها وحدها لا يكفي وتدخر منة وتشتري أشياء لنفسها على أساس أنها تقوم على خدمتها ورعايتها نظير ذلك تنفق من مالها فهل يحق لها ذلك. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت المعاقة لا تقدر على تدبير شؤونها أو التصرف في مالها بسبب هذه الإعاقة الذهنية فإن الذي يقوم على شأنها ومالها هو الولي الشرعي عليها وهو الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم وصيهما، ثم القاضي يعين لها من يقوم بهذا الشأن.
وبهذا تعلم السائلة أنه لا حق لأخت المعاقة في التصرف في مال أختها، وإذا كانت تخدم أختها بنية الرجوع على مالها فليكن ذلك عن طريق وليها الشرعي بحيث تتفق معه على أجرة محددة، أما أن تتسلط هذه الأخت على مال أختها المعاقة لتنفق على نفسها وولدها بدعوى خدمتها ورعايتها لأختها فلا يصح، وهو من الخوض في مال الغير بالباطل، فيجب عليها أن تتوقف عن ذلك وتدفع إلى ولي أختها العدل مال أختها، فإن لم يوجد ولي رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، وأما ما مضى من قبل فلها أجرة المثل، وهذا يحدده القاضي أو أهل الخبرة العدول.
والله أعلم.