عنوان الفتوى : لا تثبت الشفعة بمجرد الأخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك شفعة بين الإخوة؟ بمعنى بعت أرضا وبيتا لأخي فاعترض أخي الثالث وقال بأنه أحق في المبيع مني .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشفعة يعرفها الفقهاء بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد..

ولا تثبت الشفعة لمجرد الأخوة إذا لم يكن الأخ شريكا لأخيه، ولم نجد أحدا من الفقهاء ذكر أن الشفعة تثبت بالأخوة لذاتها.

وإن كان مقصود السائل أن اعتراض أخيه كان حول أيهما أحق ببيع مال أخيهم والتصرف فيه.. فإن هذا لا علاقة له بالشفعة وإنما هو من باب الوكالة، فمن وكله الأخ بالبيع فهو أحق به، والوكيل لا يشتري ما وكل في بيعه لنفسه كما قال صاحب الروض: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة. انتهى.

وإن لم يوكل الأخ أحدا بالبيع فلا حق لأحد في البيع لأنه لا يصح لأحد أن يتصرف في ملك أحد من غير إذنه، وإن كان الأخ المراد بيع ملكه محجورا عليه لصغره مثلا فوليه يتصرف في ماله بالأحظ له، وليس لأحد من الإخوة ولاية على أخيهم الصغير إلا بوصاية من الأب، وولي الصغير حال الحجر عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم.

قال ابن قدامة في المغني: ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر إلا الأب أو وصيه بعده أو الحاكم عند عدمهما. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الشفعة
حق الشفعة باق إذا لم يعلم بالبيع ولو مضت سنون
حكم استرجاع الابن للعقار الذي باعه والده لأخيه بحق الشفعة
ثلاثة من إخوتي اشتروا بيتًا فباعني اثنان منهم وعندما علم الثالث طلب حق الشفعة
هل الجار أولى بشراء بيت جاره من غيره؟
لمن الشفعة لمالك المنزل أم للشريكة في المحل؟
الاحتيال للحصول على حق الشفعة
من أحكام الشفعة
حق الشفعة باق إذا لم يعلم بالبيع ولو مضت سنون
حكم استرجاع الابن للعقار الذي باعه والده لأخيه بحق الشفعة
ثلاثة من إخوتي اشتروا بيتًا فباعني اثنان منهم وعندما علم الثالث طلب حق الشفعة
هل الجار أولى بشراء بيت جاره من غيره؟
لمن الشفعة لمالك المنزل أم للشريكة في المحل؟
الاحتيال للحصول على حق الشفعة