عنوان الفتوى : حكم إمامة المصلين بدون إذن الإمام الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يؤم الناس بالقوة مع العلم أنه يوجد إمام راتب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره، وبالتالى فمع حضوره يمنع أن يؤم الناس غيره بغيرإذنه، وعليه فإذا كان الشخص المذكور يؤم الناس مع وجود الإمام الراتب وبغير رضاه فقد أقدم على محرم.

 ففى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي:  ( ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) ; لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه } ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم. انتهى.

وفى الإنصاف للمرداوي الحنبلي أيضا: ( ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع , وأبو الخطاب , والسامري وغيرهم قال الإمام أحمد : ليس لهم ذلك .انتهى.

وفى تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي: إذا كان للمسجد إمام راتب في بعض الصلاة, فلا تجوز الجماعة لغيره في تلك الصلاة, قال ابن بشير ولا خلاف في منع ذلك. انتهى.

فإن تقدم غيرالإمام الراتب مع وجوده وبغير إذنه بطلت الصلاة عند كثير من الحنابلة.

 ففى كشف القناع أيضا: فإن فعل ) أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه ( لم تصح في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع والمبدع ومعناه في التنقيح وقطع به في المنتهى وقدم في الرعاية: تصح مع الكراهة. ومقتضى كلام ابن عبد القوي: الصحة كما يأتي في نقل كلامه في صلاة الجنازة. انتهى.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 93018 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها