عنوان الفتوى : الحكمة من كون قيمة الزكاة في الركاز االخمس
لماذا زكاة الذهب والفضة ربع العشر بينما الركائز التي تستخرج من الأرض مثل الذهب والفضة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها مقدار الخمس زكاة؟
خلاصة الفتوى:
الأصل في تحديد القدر الذي يجب إخراجه في الزكاة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال إن في الركاز الخمس، وكان يأخذ من الذهب ربع العشر والفضة كذلك، والعلة في تفاوت قدر ما يجب في الركاز وغيره واضحة وهي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه إذا وجد بخلاف غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في تحديد القدر الذي يجب إخراجه في الركاز وزكاة الذهب والفضة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد أوجب في الركاز الخمس، وكان يأخذ من الذهب ربع العشر والفضة كذلك.
ففي الترمذي وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً. والحديث صححه الألباني.
والعلة في تفاوت قدر ما يجب في الركاز وغيره واضحة وهي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه إذا وجد، بخلاف غيره، ففي تحفة الأحوذي عن بعض العلماء قوله: وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى.
والله أعلم.