عنوان الفتوى : حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا وجد شخص مبلغا ماليا فى الطريق وقام بتسليمه لقسم الشرطة وعرض عليه نسبه 10%من هذ المبلغ صاحب هذا المال، فهل هذا جائز شرعا، وهل هذه النسبة مشروعة كما ينص القانون على ذلك، وهل عليه إثم لو أخذ هذه النسبة؟ وشكراً جزيلاً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا دفع صاحب المال (اللقطة) نسبة أو شيئاً للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرهاً من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحاً أن يقبله، بل ينبغي قبول الهبة إذا كانت بغير إشراف نفس ولا مسألة، وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، بل لأن القانون يلزمه بذلك، فإن ذلك لا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم.. وانظر أحكام اللقطة في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 5663.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها