عنوان الفتوى : العقيقة ببقرة عن سبعة أشخاص وحكم عق الكبير عن نفسه
أود أن أعرف من فضيلتكم عن العقيقة... حيث إن والداي لم يذبحا عقيقة عني وكذلك والدا زوجتي... وأنا رُزقت ولله الحمد بطفلين (أنثى وذكر) ولكن لضيق الحال لم أتمكن من ذبح عقيقة لهما.. لكن الأمور تيسرت ولله الحمد.. فأنا الآن أفكر في ذبح بقرة عن الأسرة كلها (أنا وزوجتي وابنتي وابني) ولقد قرأت في الفتاوى السابقة فوجدت البعض أجاز أن تشترك العقيقة مع الذبح عامة أو مع الأضحية والبعض لم يجز.. لكن لم يتطرق أحد في الفتاوى السابقة لمثل حالاتي هذه.. كما تم الاختلاف أيضا في أن أذبح عن نفسي أو عن زوجتي لأن هذه السنة مشروعة للوالد.. فماذا لو أنها مشروعة للوالد أن أذبح نيابة عن والداي ووالد زوجتي (أي أنها مسؤوليتهم لكن لعدم تمكنهم من أدائها أؤديها أنا نيابة عنهم وتكون نيتي متضمنة أنها نيابة عنهم)... هذا مع العلم بأنه ستكون الكلفة عالية علي أن أذبح 6 رؤوس من الغنم، لكن أسأل الله تعالى أن ييسر لي ذبح بدنة والتي ربما يكون ثمنها نصف ثمن 6 رؤوس من الغنم؟ الله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة ببقرة عن سبعة أشخاص مجزئة عند بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102745.
وبناء على ذلك يجزئ ذبح بقرة عن الأسرة التي ذكرت، والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يعق الأب عن ولده حتى بلغ سقطت عنه العقيقة، وللولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه، ولا يجب عليه ذلك، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 16868، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.