عنوان الفتوى : هل يلزم أن يصنع المستصنع بنفسه
في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بخصوص عقود التوريد جاء ما يلي:ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه... سؤالي: هل يشترط فى المورد أن يكون هو من يصنع البضاعة أو يكفي بأن يتكفل للحريف بتوريدها ويطلب من أطراف أخرى تصنيع البضاعة، فهل هذا العقد يمكن تطبيقه بغض النظر عن حجم المعاملة، يعنى لو كانت المعاملة صغيرة، يمكن تصنيفها فى هذا العقد؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يشترط في عقد الاستصناع أن يكون المستصنع هو من يقوم بالصنعة بنفسه، وإنما يجوز أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقاً للمواصفات المشروطة، وليس ملزماً بأن يصنعه بنفسه، لأن العقد وارد على العين المستصنعة لا على الصنعة، جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الحنفية على أن العين هي المعقود عليها وذلك لأنه لو استصنع رجل في عين يسلمها له الصانع بعد استكمال ما يطلبه المستصنع سواء أكانت الصنعة قد تمت بعمل الصانع أم بعمل غيره بعد العقد فإن العقد يلزم. انتهى.
ولكن محل ذلك ما لم يشترط على الصانع مباشرة العمل بنفسه، وألا تكون شخصيته محل اعتبار عند طالب السلعة لمهارته وحذقه في صنعها أكثر من غيره.
وأما عن الشق الثاني من السؤال فالاستصناع يجوز في الصغير والكبير من الأشياء التي تنطبق عليها شروط الاستصناع، وانظر في الاستصناع وضوابطه الفتوى رقم: 11224.
والله أعلم.