عنوان الفتوى : نصاب زكاة الزروع والثمار وكيفية إخراجها
نصاب زكاة الزروع من أشجار الفاكهة والزيتون والنخيل، وهل للخضروات زكاة وكيفية حساب الزكاة لما سبق "شرح بمثال"؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النصاب في ثمر النخيل وغيره من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة هو خمسة أوسق بمعيار الكيل، والوسق الواحد ستون صاعاً، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد فالإناء الذي يمتلئ بهذا القدر من البر هو الصاع فالنصاب إذاً ثلاثمائة صاع، والقدر الذي يجب إخراجه هو نصف العشر إن كان السقي بكلفة وإن كان بغير كلفة كالسقي بماء المطر فيجب إخراج العشر أي عشر المحصول إذا بلغ النصاب.
وقد اختلف في زكاة الزيتون فذهب الكثير من أهل العلم إلى وجوب زكاته إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق أيضاً وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وإذا كان سقيه بآلة وكلفة ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير كلفة كالمطر ونحوه ففيه العشر كاملاً، ولا زكاة في الفاكهة والخضار عند جمهور الفقهاء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29066، والفتوى رقم: 106161.
والله أعلم.