عنوان الفتوى : أحوال التيمم إذا كان الماء قريبا
هل يجوز التيمم إذا انقطعت المياه في هذه الحالات: الحالة الأولى: أعرف طريقا للمياه، ولكنه بعيد بحيث إذا بحثت عنه أو ذهبت لآتي به تضيع صلاة الجماعة... الحالة الثانية: أعرف طريقا للمياه، ولكن إذا ذهبت لآتي به يضيع الفرض، فهل يجوز التيمم في هذه الحالة، خوفا من أن يؤذن أذان الفرض الذي يليه وأنا أبحث عن الماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا كان الماء قريباً ويمكن تطلبه فيخرج الإنسان لطلبه ولو فاتته صلاة الجماعة لأن الطهارة شرط، ووجوب صلاة الجماعة فيه خلاف، أما إذا كان الماء بعيداً، فلا يطالب المرء بالسعي إليه وتحصيله بل يتيمم، وأما إذا كان قريباً منه وكان طلبه واستعماله سيفضي إلى خروج وقت الصلاة، فالراجح من الأقوال العدول إلى التيمم، وذلك لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}، وفي هذه الحالة فهو غير واجد للماء فالمحافظة على الوقت هنا أولى من طلب الماء.
والله أعلم.