عنوان الفتوى : استمنى في رمضان جاهلا كونه يفسد الصيام
أنا شاب عمري 22 سنة وأنا في الـ 15 من عمري مارست العادة السرية أثناء الصيام في شهر رمضان كثيرا من المرات ولا أتذكر كم مرة حيث إنني لم أكن أعرف أنه ينقض الصيام لثقافتي المحدودة وأنا في الـ 15 بعد ذلك أتذكر أنني سمعت بالسيارة مع والدي شيئا من هذا القبيل كأنه عن العلاقة بين الزوجين أنه لا يجوز الجماع أثناء الصيام ففهمت أنه لا يجوز لكن أكون صريحا معك يا شيخ هل بعدها قمت بممارسة العادة السرية أم لا أثناء الصيام فلا أتذكر لكن الذي أتذكره أنه أثرت بنفسي لما سمعتها على إذاعة القرآن الكريم هذا أولا؟ ثانيا : في العام الماضي في شهر رمضان أنا أسكن في دولة الأردن والمشكلة يا شيخ أنني قمت بالتحسيس على رجل فتاة من أولها إلى آخرها لكن لم أفعل بها شيئا ولم يخرج مني المني ؟
خلاصة الفتوى: نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويسدد خطاك ويتقبل منك صالح الأعمال ثم إن كنت ناشئا في المدن حيث يوجد أهل الفقه في الدين ويمكن التعلم فإنك غير معذور بالجهل، وعليك أن تقدر عدد الأيام التي حصل فيها الاستمناء بخروج المني ثم تقضيها وتخرج الكفارة عن تأخيرك القضاء حتى يدخل رمضان آخر، والكفارة هي إطعام مسكين مداً من طعام وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، وأما ما فعلته بتلك الفتاة فغير مفسد للصيام ما دام لم يخرج منك شيء، وإنما عليك التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك وأن يسدد خطاك ويحول بينك وبين معاصيه، وأن يتقبل منك صالح الأعمال، وننبه هنا إلى أنه يشترط في التوبة أن تكون مصحوبة بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم معاودته أبدا، هكذا يجب أن تكون توبتك مما مضى من ممارسة العادة السرية وغيرها مما هو مذكور في السؤال، و يجب عليك مع التوبة إلى الله قضاء الأيام التي أفسدت صيامها بالاستمناء فإن كنت تتذكرها فذاك، وإلا فاجتهد واعمل بما غلب على ظنك ولا تعذر بجهلك ما دمت تعيش في بلاد الإسلام وتستطيع سؤال أهل العلم، وعليك مع القضاء كفارة تأخير القضاء وهي مد مع الطعام عن كل يوم والمد ما يساوي 750جراما من الأرز تقريبا يعطى للمساكين.
قال النووي في المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. انتهى.
والله أعلم.