عنوان الفتوى : غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة اعتبرت طاهرة
أرجو المعذرة لسرد مثل هذه الأشياء التي يظنها البعض من التفاهات ولكنها تسبب لي ما الله به عليم من المشقة والتعب النفسي والجسدي، لقد اتعبتني الوساوس لسنين طويلة عند الاستنجاء وتزيد أثناء الحيض ولقد بحثت كثيراً عبر الإنترنت عن مشكلة مشابهة فلم أجد لا من قريب ولا من بعيد.... ومشكلتي تتلخص في أنني أثناء الاستنجاء في وقت الحيض (وكل هذه بسبب علمي أن دم الحيض لا يعفى عن قليله ولا كثيره) أشعر بانتشار النجاسة بسب رشاش الماء المختلط بدم الحيض.. وكذلك عندما أغسل الجزء الخلفي والدبر والجانبين فمن المنطقي أن الحيض ينزل مستمراً ويختلط مع الماء المندفع من الصنبور ويدي تحركه فاشعر بانني أنجس نفسي، ولذلك توصلت إلى حل بأن أغسل الجزء الأمامي والدبر ثم أضع قطنا لأمنع نزول الدم ثم أقف وأغسل الجزء الخلفي وفخذاي.. ولكن أحيانا لا يتوقف الأمر عند هذا الحد عندما أجد أنني بللت القطنة فأشك وأقول ربما تقاطر منها شيء وتنجست رجلي والأرض وستنتقل النجاسة إلى جميع أرجاء البيت... رجاءا الرد في أقرب فرصة لأني سأُجن وعدم إساءة الظن بي لأني أجد هذه الأفكار منطقية مقارنة بما تقوله الفتاوى مثل (إذا تعدى البول المخرج وجب غسله) و (لا يعفى عن كثير دم الحيض ولا قليله)، فأفعل هذا وبعد خروجي أشعر بأن الله يمقتني لهذا التنطع ولا أعرف كيف أوفق بين الأخذ بهذه الفتاوى وبين سماحة الإسلام وكلام الله الذي لا يأمر بالمشقة، فالرجاء عدم إهمال رسالتي؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب أختنا السائلة ويذهب عنها ما تعانيه من المشقة والتعب بسبب الوساوس، ونوصيها بتقوى الله تعالى وأن تهون على نفسها في هذا الأمر وتضع الوسوسة جانباً سواء في ذلك ما يتعلق بالاستنجاء أو غيره، فإن استرسالها معها واستجابتها لما يمليه الشيطان هو الذي أوصلها إلى هذه الحالة، فإن مقصده وبغيته هو أن يشكك المسلم في عبادته، ويتعبه.
وفيما يتعلق بما كانت تقوم به من إفراغ الماء على المخرجين.. فإن كان الماء المنفصل عنهما يرجع لحالته من غير أن يتغير بلون الدم أو غيره فإنه يعتبر طاهراً، ولا تتنجس المواضع التي يصيبها لأن غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة اعتبرت طاهرة، لكن لا داعي لمحاولة التخلص من الحيض قبل انقطاعه، وإلزام نفسها بغسله، والتخلص منه في هذه الحالة فيه تكلف وتنطع في الدين، بل يكفيها أن تمسح أو تغسل ما حول القطنة التي على مخرج الحيض لأجل التخفيف وتترك نفس المحل وتكمل بقية الاستنجاء لأنه لا جدوى من غسل مخرج الحيض ومسحه مع استمرار نزوله، وإذا فعلت ذلك فلا تلتفت إلى ما يخيل إليها من تسرب النجس بسبب بلل القطنة وانتقال ذلك إلى الرجلين ومن ثم إلى سائر البيت، لأن الظاهر أن هذا محض وسوسة وشكوك، فالأصل الطهارة حتى يتيقن خلافها، فإذا تيقنت إصابة النجاسة لجزء من بدنها طهرته، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنها في فترة الحيض ليست مطالبة بالطهارة كما تطالب بها في الطهر عند القيام للصلاة.
أما ما ذكر من وجوب غسل ما تعدى المخرج في الاستنجاء، وأن دم الحيض لا يعفى عن قليله ولا كثيره فإنما هو في حال الطهر من الحيض حيث تكون المرأة مطالبة بالطهارة لأجل الصلاة، أما في حال الحيض فلا تطالب بالطهارة شرعاً.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47084.
والله أعلم.