عنوان الفتوى : جواز الفطر للأعذار
عندى مرض سكر ولا يمكننى الاستغناء عن الماء ولا عن الغذاء فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندى ضعف ولا يمكننى القيام لمباشرة عملى الذى استعين به على الحصول على معاش أولادى فضلا عما يلحقنى من الضرر. فما الحكم الشرعى
إن الحنفية قد نصوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفضى إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له الفطر فى رمضان وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يفضى إلى عدم قدرته على أداء عمله الذى لابد لعيشه أو عيش من يعولهم وعليه أن يقضى ما أفطره من رمضان فى أيام أخر بعد زوال هذا العذر فإن تحقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية كالشيخ الفانى بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه فى هذه الحالة والفدية هى إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك عن كل يوم. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |