عنوان الفتوى: حكم رسم الموظف رسومات مقابل أجرة مجهولة
أشكركم على إجابتكم الواردة عن
خلاصة الفتوى: من استؤجر على عمل أوصنع شيء على أن تكون أجرته جزءا من ثمنه إذا بيع فالأجرة مجهولة والإجارة فاسدة، وقيل بجواز ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن المعمل التابع للشركة التي يعمل بها الأخ السائل تطلب منه رسومات معينة فيقوم السائل بعمل بعض هذه الرسومات في بيته بناء على اتفاق بينه وبين صاحب العمل مقابل أجرة يترك تقديرها للسائل.
وقد أجبنا في الفتوى المشار إليها في السؤال على هذه المسألة، وقلنا بوجوب معلومية الأجرة للطرفين.
وفي هذا السؤال الجديد تم الاتفاق بين وكيل صاحب العمل وبين السائل على أن يرسم الرسمة وله نصف ما يتقاضاه المعمل من ثمنها أو أجرتها، وإذا كان هذا التصور صحيحا فالذي يظهر لنا عدم جواز هذه المعاملة أيضا للجهالة فإن السائل لا يدري كم تكون أجرة المعمل من وراء الرسمة التي يرسمها فقد تكون ألفا فتكون أجرته خمس مائة وقد تكون أكثر أو قل، فلا يعلم الأجير أجرته بالضبط.
والأسلم للأخ السائل أن يترك الخجل في هذه المسائل ويتفق مع المدير المالي على أجرة معلومة محدودة.
والله أعلم.