عنوان الفتوى : حكم التخلص من المال الحرام بصرفه إلى القريب المحتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب عمري 22 عاما توفى والدي منذ 17 عاما ووفقا لقوانين البلد تم وضع مبلغ لي ولإخوتي في البنك تحت تصرف المجلس الحسبي كان تقريبا 1000 جنيه لكل فرد وأنا مقتنع تماما بحرمة الربا وبفتوى الشيخ محمد حسان بخصوص هذا الموضوع حيث أفتى في حاله الاحتياج لهذا المال يمكن التصرف فيه بشرط معرفة قدره وإخراجه تطهيرا للمال عند اليسر ويكون الأجر هنا للتخلص من المال فقط و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 لا يجوز وضع المال في بنوك ربوية، وإذا وقع شيء من ذلك ونتجت عنه فوائد فالواجب صرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إنفاقها على المحتاجين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية في حال اختياره، كما لا يجوز له الانتفاع بفوائدها؛ وحرمة الربا أمر مجمع عليه، وقد حذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.

ومن أودع في تلك البنوك فعليه أن يأخذ الفوائد الحاصلة ولا يتركها للبنك، ولكنه يصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقها على المحتاجين منهم.

وعليه؛ فمن واجبك أن تتخلص من الفوائد التي زادها البنك، وإذا لم يكن لأخيك المذكور من المال ما يعف به نفسه، فمن الجائز أن تصرفها له؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مصرفا لها، بل إن صرفها له قد يكون أولى.

والله أعلم.