عنوان الفتوى : حكم شراء بضاعة يغلب على الظن أنها مسروقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو إفادتي بما يلي في طريقي اعترضني شخص عرض علي بيع جهاز كاميرا فيديو بسعر جيد وكان لديه أغراض مختلفة للبيع أخبرته أني لا أحمل في جيبى سوى 100 يورو مع علمي أن الكاميرا لربما تساوي 300 يورو حاول معي رفع السعر فكررت عليه أني لا أحمل غير ذلك المبلغ مع أني أحمل ضعفه وتركته ومشيت في حالي، ثم بعد مسافة لحق بي مرة أخرى وطلب مني أن أضيف على السعر ولكن أعدت عليه وأخبرته إنك غير ملزم ببيعى ومشيت، لكنه أوقفني ووافق على 100 يورو مع أنه داخلني في نفسي أنه ربما تكون مسروقة لأنه باعها بهذا السعر ومع ذلك فقد شريتها، فهل في شرائي أية شبهة أو حرام وماذا أفعل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 خلاصة الفتوى:

متى علم الشخص أو غلب على ظنه أن المبيع مسروق أو مغصوب لم يجز له شراؤه، وحيث لم يكن هناك علم أو غلبة ظن جاز الشراء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمتى علم الشخص أو غلب على ظنه أن البضاعة المعروضة للبيع مسروقة فلا يجوز له شراؤها لما فيه من تفويت السلعة على مالكها الحقيقي ولما فيه أيضا من التعاون على الإثم والعدوان وإقرار المنكر والرضا بالظلم ونحو ذلك من المفاسد.

وراجع للمزيد في حكم شراء المسروق الفتوى رقم: 3824.

وأما إن كان الشخص لا يعلم ولا يغلب على ظنه أن البضاعة مسروقة فلا مانع من شرائها لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملك له، ولا ينتقل عن هذا الظاهر إلا بعلم أو غلبة ظن يقوم مقام العلم.

والله أعلم.