عنوان الفتوى : مسائل فيمن زوجها والدها بدون إذنها
فتاة أرغمها والدها على الزواج من رجل، فتريد الطلاق منه لأنه لا يعاملها برفق ويسخر منها، مع العلم أنه سبق لها وأن طلقت من رجل كان قد أرغمها أبوها على الزواج منه. فهل يجوز لهده الفتاة أن تزوج نفسها أو أن يكون أخوها ولي أمرها، مع العلم أن أباها متسرع في أخذ القرارات، ولا يهمه أن يكون زوجها مسلما عاصيا أم لا و يمنعها من ارتداء الحجاب؟ وشكرا جزيلا .
خلاصة الفتوى: فالأصل أن الثيب لا تجبر على النكاح، فإذا زوجت بغير إذنها ورضيت ولو بالتمكين فيصح، وليس للزوج إيذاء الزوجة بالقول أو الفعل ، ولها عند تكرر ذلك طلب الطلاق للضرر، وليس لها أن تزوج نفسها بغير ولي، وإذا امتنع الوالد من تزويجها من الكفء جاز لأخيها أن يتولى عقد نكاحها ، ولا يجوز لها طاعة والدها في منعها من ارتداء الحجاب.
فالأصل هو أن الثيب البالغة لا تجبر على الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر.
وإذا زوجها بغير إذنها، فالزواج موقوف على إجازتها. قال ابن قدامة في المغني: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا يقف على إجازتها فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضى من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب لأن أدلة الرضى تقوم مقام النطق به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبريرة: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. جعل تمكينها دليلا على إسقاط حقها، والمطالبة بالمهر والنفقة والتمكين من الوطء دليل على الرضا، لأن ذلك من خصائص العقد الصحيح، فوجوده من المرأة دليل رضاها به.
وأما ما ذكرت السائلة من معاملة زوجها لها فيجب على الزوج أن يرفق بزوجته ويحسن معاملتها، ولا يجوز له إيذاؤها بالقول أو بالفعل، فإذا استمر الزوج في سوء عشرة الزوجة وإيذائها فلها طلب الطلاق.
ولا يحق لها أن تزوج نفسها بغير ولي ، ولأخيها عند تكرر منع والدها لها عن الزواج بالكفء أن يتولى عقد نكاحها. قال في أسنى المطالب: ولا يفسق بالعضل لأنه ليس من الكبائر إلا إذا تكرر مرات. قال في الأصل: أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث، وحينئذ فالولاية للأبعد.
ولا يجوز لها طاعة والدها في منعها من ارتداء الحجاب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه.
والله أعلم.