عنوان الفتوى: حكم تعجيل إيجار الشقة مقابل إسقاط بعضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن مع اسرتي في شقة بالإيجار، و أدفع لصاحب البيت الأجرة بشكل شهري في بداية كل شهر. عرض علي صاحب البيت دفع إيجارات ستة أشهر دفعة واحدة مقدما، و بالمقابل يعفيني من إيجار الشهر السابع. فهل هذه المعاملة جائزة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

لا يجوز اشتراط تعجيل الدين في الذمة مقابل إسقاط بعضه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأجرة في عقد الإجارة تملك بمجرد العقد وتصير دينا في ذمة المستأجر كثمن المبيع والمهر ونحوها.

وتستحق بتسليم العين المؤجرة وتستقر باستيفاء المنفعة، وبناء على ما تقدم فإن تعجيل المستأجر كل الأجرة أو بعضها مقابل أن يضع المؤجر عنه جزءا منها معناه تعجيل حقه مقابل إسقاط بعضه ، فالأجرة كما هو ظاهر السؤال مؤجلة مقسطة بالشرط أو بالعرف وتعجيل دفعها مقابل إسقاط بعضها معناه أن المستأجر يسلف المؤجر نظير منفعة وهي إسقاط أجرة شهر وهذا غير جائز إذا كان بشرط وهي نفس مسألة السائل، وراجع لمزيد تفصيل في مسألة ضع وتعجل الفتوى رقم : 30303.  

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة