عنوان الفتوى : إذا كانت الخسارة التي يطالب بها صاحب العمل هي الأجرة فهي من حقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد أرسلت أستفتيكم في أني أعطيت أحد التجار كمية من الذهب يصنعها ويعطيني جزءا مما يتربح وقد أحصى أرباحي بواقع واحد ونصف بالمائة وقد اتفق معي أن أخبره قبل ثلاثة أشهر عندما أريد استرداد الكمية وهذا ما تم عمله وحسب الأرباح بناء على ذلك لكني فوجئت بأن قال لي إن علي تحمل خسارة بحجة كساد الأسواق وكان ذلك بعد انتهاء فترة إخباره وبعد أن حدد الأرباح للفترة الماضية فهل له ذلك لأنه كما يقول إن خسائره بدأت بعد احتساب أرباحي وإعطائي إشعارا بما يفيد ذلك أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

من دفع تبرا إلى صائغ ليصنعه ثم يبيعه وله جزء من ربحه جاز في قول لأهل العلم، وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك لجهالة العوض.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 105686، ونزيد الأمر هنا إيضاحا فنقول: إن ما قام به الأخ السائل من دفع كمية الذهب إلى التاجر أو الصائغ ليصوغها ثم يبيعها وله جزء من ربحها محل خلاف عند أهل العلم؛ فمنهم من منع ذلك لأن عوض الصائغ مجهول، ومنهم من أجاز ذلك شبيها لهذه المعاملة بالمساقاة والمزارعة.

جاء في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز . انتهى.

 

وعلى القول بالجواز -وهذا الذي نختاره لا سيما بعد فوات العمل- إذا باع الصائغ الذهب فالواجب عليه تسليم ثمنه إلى السائل ويأخذ من ربحه الجزء المتراضى عليه، ولا يحل له حبس الثمن بعد طلبه، وإذا كان السائل قام بسحب كمية الذهب قبل بيعها بعد أن عمل فيها الصائغ استحق عليه أجرة مثله بما عمل أو انتظر حتى بيعها ويأخذ نصيبه المتفق عليه.

وبناء على ما تقدم.. فإذا كان المقصود بالخسارة التي يطالب الصائغ من السائل تحملهاهي أجرة صناعته للذهب فهذا من حقه حتى لا يضيع عمله سدى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة