عنوان الفتوى : هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما قولكم في بنت زوجت من قبل الأب بالغصب وهي الآن لديها ثلاث بنات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالبنت إن كانت بكراً غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبراً، لا خلاف في ذلك بين ‏العلماء، وإن كانت بكراً بالغة، أو ثيباً كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له ذلك على الراجح من ‏أقوال العلماء، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن جارية ‏بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم". ولما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله ‏عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" الأيم: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر ‏في نفسها" ولفظ الأيم: يشمل البالغة وغير البالغة، فمن كانت من هؤلاء وأجبرها أبوها ‏على زوج وهي كارهة له، فلها طلب فسخ النكاح عند القاضي، لكن هذه المرأة قد دخل ‏بها زوجها وأنجبت منه أطفالاً، فإن كانت تعلم حقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد أمضت ‏ما فعل أبوها، وليس لها فسخ النكاح الآن، وإن لم تكن تعلم كان لها ذلك، والذي ‏ننصحها به هو عدم السعي في الفسخ، ولو كانت ممن يجوز لهن الفسخ، وذلك تغليباً ‏لمصلحة البنات.‏
والله أعلم.‏