عنوان الفتوى : مجرد الاتفاق على الطلاق غير معتبر
تزوجت من رجل يعيش في ألمانيا وقد تزوج من امرأة ألمانية حيث عقد قرانهما بشكل عادي في الدفاتر الألمانية وكذلك عقد القران في المسجد وتمت قراءة الفاتحة وبعد مدة أراد هذا الرجل أن يتزوج من فتاة شابة لكي ينجب أطفالاً بحكم كبر الزوجة الأولى الألمانية كبيرة في السن فطلقها وجاء إلى بلاده وتزوج بي، ولكنه بقي يعاشرها بحكم أن العقد الأول الذي حصل في البلدية الألمانية لكن الفاتحة التي قرأها في المسجد لا تزال لم تلغ ولكن وبما أنني أعمل على اللحاق بزوجي فقد طلب علي في السفارة الألمانية أن أحضر ورقة توجب على زوجي أن يكون مسجل طلاقه من المرأة الألمانية في الدفاتر الجزائرية وقد تم بالفعل تطليق الزوجة الألمانية غيابيا وهي موافقة على كل هذه الإجراءات كي يتمكن من إلحاقي به إلى ألمانيا وبالتالي فهي طلقت في ألمانيا وفي الجزائر لفسخ قران المسجد بالإضافة إلى أن زوجي يقول بأنهما اتفقا لعدة مرات على الطلاق في بعض مشاجراتهما قبل أن يتعرف بي وعندما جاء لنتزوج كان مقرراً أن يطلقها نهائيا وبعد مدة بعد أن زال الغضب طلب مني أن أسمح له بالعودة إليها فسمحت له أن يعيدها خاصة أني لا زلت لم اهيئ جميع أوراقي للسفر إليه فاردت أن أعفه بما إنها زوجته، لكني اليوم خائفة أن يكون يزني معها وهي ليست زوجته بحكم تطليقها في المحكمة الألمانية والجزائرية وعديد من المرات لفظيا لكنه يقول إني لا أستطيع أن احكم على صدق نيتي الله فقط يعلم ما مدى إصراري أم كانت تلك المرات فقط من الغضب وأخرى كانت بعد تفكير طويل بالطلاق ولكن في كل مرة تغلبه شهوته ويعود إليها فما الحكم فأفتوني جزاكم الله خيراً إني وهو في حيرة من الأمر، فهل لا تزال زوجته أم لا وهل جاوز الثلاث تطليقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد نطق بالطلاق أو كتبه ناوياً له فإنه يلزمه سواء كان عند المحكمة أو خارجها، وقد ذكرت أنه أوقع طلقتين عند المحكمة.. فإن كان -كما ذكرنا- نطق به أو كتبه ونواه وقد صدر منه طلاق ثالث قبل ذلك أو بعده فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
لكن ننبه إلى أن مجرد الاتفاق على الطلاق غير معتبر ما لم يوقعه الزوج فعلاً وبناء عليه فعلى زوجك أن يتقي الله عز وجل وينظر فيما صدر منه لزوجته من طلاق، فإن وصل إلى ثلاث طلقات فإنها تحرم عليه، وأما إن كان لم يطلقها هو في المرتين اللتين عند المحكمة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، فإن انقضت عدتها قبل ذلك فله الرجوع إليها بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن غلب على الإدراك والوعي بحيث يصل الغضبان إلى حد لا يعي معه ما يقول، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10422، 1496، 10862.
والله أعلم.