عنوان الفتوى: استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يصح الإيجار في حال التعاقد على استئجار أرض بمساحة 10 أفدنة مع تسليم مساحة قدرها 2 فدان منها بأرض معينة مع الوعد بإتمام التعاقد على باقي المساحة والمقدرة بـ 8 أفدنة في أي أرض أخرى وبدون تحديد موعد للتعاقد على مساحة الـ 8 أفدنة الباقية أو مكانها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون العين المؤجرة معلومة للمتعاقدين، وأن استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها جهالة ظاهرة.

جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت؛ وإلا لم يجز حتى يعين موضعها. اهـ. أي حتى يعين مائة ذراع من الأرض المعينة التي لا تتساوى أجزاؤها دفعا للجهالة، فكيف إذا كانت الجهالة بهذه الصورة التي لم تعين منها الأرض فضلا عن النظر في تساوي أجزائها.

والحاصل أن العقد المذكور فاسد للجهالة في العين المؤجرة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة