عنوان الفتوى : طلقها وراجعها في الحمل ثلاث مرات
أنا فتاة طلقني زوجي وأنا في الشهر الأول من الحمل ثم استرجعني بعد شهر من الطلاق ، فحصل بيننا مشاكل زوجية فطلقني مرة أخرى وأنا في الشهر السادس ثم استرجعني بعد ذلك ، ثم طلقني وأنا في الشهر الثامن ، فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
الحمد لله
الطلاق في الحمل طلاق صحيح واقع ، فإذا طلق الرجل زوجته وهي حامل ، فعدتها إلى وضع الحمل ، وله أن يرجعها أثناء حملها ، فإن عاد وطلقها ثانية أثناء الحمل ، وقع الطلاق ، فإن أرجعها ثم عاد وطلقها في حملها ، وقع الطلاق أيضا ، وبانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وما يشيع عند بعض الناس أن طلاق الحامل لا يقع ، لا أصل له .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ، وهو قوله : (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) البقرة/228. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (2/448) والبيهقي (7/367).
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا ؟
فأجاب : "طلاق الحامل لا بأس به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض : ( راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً ) " انتهى من "فتاوى إسلامية".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع ، ولا أدري من أين أتاهم هذا ، الطلاق في الحمل يقع ، حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل الغسل من الجنابة وقع الطلاق ، إذاً طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعاً " انتهى من "اللقاء الشهري" (3/495).
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |