عنوان الفتوى : هل يتزوج بنت أخته من الزنا؟
والدي قد أخطأ مع امرأة عمي ونتيجة الخطأ أنجب منها بنتا وهذه البنت تزوجت وأنجبت بنتا وقمت أنا بخطبة هذه البنت هل هي تجوز شرعا لي ؟
الحمد لله
البنت من الزنى لا يحل للزاني أن ينكحها ، ولا لأحد من أبنائه ، وكذلك بنت البنت من
الزنى ، لا تحل للزاني ولا لأبنائه .
وهذه الفتاة بالنسبة لك هي بنت أختك من الزنا ، فلا تحل لك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت
ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء "
انتهى من "المغني" (7/91).
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، لكن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو الأحوط .
وهذا لا يعني أنك تصير مَحْرما لهذه الفتاة ، فيحل لك النظر لها والخلوة بها ، فإن
التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا
تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى
بتصرف .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |