عنوان الفتوى : هل يتزوج بنت أخته من الزنا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي قد أخطأ مع امرأة عمي ونتيجة الخطأ أنجب منها بنتا وهذه البنت تزوجت وأنجبت بنتا وقمت أنا بخطبة هذه البنت هل هي تجوز شرعا لي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله
البنت من الزنى لا يحل للزاني أن ينكحها ، ولا لأحد من أبنائه ، وكذلك بنت البنت من الزنى ، لا تحل للزاني ولا لأبنائه .
وهذه الفتاة بالنسبة لك هي بنت أختك من الزنا ، فلا تحل لك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى من "المغني" (7/91).
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، لكن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو الأحوط .
وهذا لا يعني أنك تصير مَحْرما لهذه الفتاة ، فيحل لك النظر لها والخلوة بها ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...