عنوان الفتوى : حكم تعديل الصور عن طريق الكمبيوتر ووضع رأس فوق جسم لآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في تركيب وجه أو رأس إنسان ما على شخصية كرتونية (سوبرمان) مثلا ؟ أو على إنسان آخر ( أن أضع رأس أخي بدل من رأس شخص يعتمر فيتبين أن المعتمر هو أخي) وذلك دون تغيير ملامح الوجه ؟ ودون الرغبة أو القصد في الفساد ؟ أرجو الإجابة عليه بشكل مفصل .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.


سبق في جواب السؤال رقم (82366) أن من أجاز التصوير الفتوغرافي اشترط ألا يتدخل المصِّور في الصورة بتعديل أو تجميل ؛ لأن هذا يدخل في الرسم ، وهو محرم عند جمهور العلماء .
ولا فرق بين أن تكون الصورة المعدلة حقيقية أو خيالية ، فإنه يحرم رسم الجميع ؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرنوك: هو نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا ، أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جُمّل أو شُوّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏. فمناط التحريم كون ما صوّر من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ( يعني لخلق الله ) ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
وإذا كان تعديل الصورة لأجل الغش والتدليس ، أو الإساءة إلى الشخص ، كان ذلك أعظم تحريما وإثما .
والله أعلم .