عنوان الفتوى : أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق
ابتلاني الله بزوج أساء معاملتي وطلقني و أخذ ابني الأول وهو في الرابعة وسافر به لبلد عربي، ثم اختبر رضائي بقضائه عز وجل بزوج أسوأ منه أنجبت منه أربع أولاد، لكني صبرت على سوء عشرته ومعاملتي كالخادمة بلا رحمة وإهانتي أمام أولادي وضربه لي بالحذاء بكل جبروت صبرت 25 سنة على تجبره وظلمه واستيلائه على كل ما أحصل عليه من دخل من عملي 13 سنة أو من أهلي وسبه لي بقبيح الألفاظ رغم أنني أخيرا أصبحت أعاني من مرض مزمن بالكبد يرهق جسدي ويجعلني لا أتحمل فوق تلبية طلباته والأولاد إساءته واستخفافه بي وإستغلاله لي إلا بالسقوط مغشيا على. كل ذلك أحتسبه عند الله وما عند الله باق. ولكن سؤالي الذي يؤرقني هو أنه لكي يحصل على معاشي من والدي قام بتطليقي رسميا بورق الطلاق الرسمي النهائي وفي حضوري ونصت الوثيقة بعد أن قرأتها على أنني باسمي أتنازل عن كل حقوقي الزوجية وأبرؤه من كل الواجبات. فعل ذلك لأنه لن يحق لي معاش والدي لو متزوجة وهو يريد هذا المال ليصرف علينا كما يقول،وطبعا لن يحق لي مطالبته بنفقة وأنا الآن في الستين ولم تعد نفسي تقبله ويقشعر جسدي كلما لمسني وأخشى أن تكون حياتي معه حراما لا حلالا. ولم أعد أتحمل إذلاله لي وقد كبر كل أولادي والحمد لله و قد تركت البيت مع أخي بعد ما اتهمني بما لا تتحمله العفيفة لا بالقول ولا بالتلميح ولن تستطيع نفسي تقبل الإساءة دون أن أنهار. وقد نويت البقاء مع ابني الأكبر الذي رجع الي بنعمة الله ويبكيه ما انا فيه من هوان. لعلي في آخر العمر أعيش في سلام أدعوا الله وأتعبده، وزوجي أو طليقي يصر أنه لم ينطلق بالكلام ولن يطلق أبدا وسيبقيني معلقة ولن يرد لي شيئا مما اشتراه بمالي ومال أهلي. ولا يمكنني أن أخلعه لآنني فعلت ذلك فعلا ولا الرجوع بعقد جديد لآنني أعرف أنه سيطلب مالا كي يطلق. فهل لي في شرع الله من مخرج ، و أسأل هل يقع الطلاق بالكتابة وهل يكفر الحج عني ذنب بقائي معه وأنا مطلقة منه وهل يحل له إجباري على الرجوع ؟.
خلاصة الفتوى:
إن كتابة الطلاق هي من الكناية ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، ولكن ما ذكرته من الإساءة والأضرار يبيح لك طلب الطلاق عند المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يضاعف لك الأجر بما صبرته من القسوة والغلظة في زوجك هذا وزوجك السابق. وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ( {الزمر:10}
وللرد على ما طرحته من أسئلة نقول: إن الطلاق بالكتابة يعتبر كناية، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج. ورغم هذا فإن لك في شرع الله مخارج؛ ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يسيء إلى زوجته بضرب أو سب أو شتم أو غيرها، وإن فعل دون عذر - كنشوز- فلها طلب الطلاق منه. قال خليل في مختصره الفقهي: ولها التطليق بالضرر البين. وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطلـيق إن آذاها * بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق * وأخذ مالها بغير حق
وإذا طلبت الطلاق في مثل هذه الحال عند المحكمة، وأثبتت الضرر فمن حقها أن يحكم لها بالطلاق. وإذا وقع الطلاق عند المحكمة كان بائنا لا يملك فيه الزوج الارتجاع إلا برضا الزوجة.
فعليك أن تُحَصلي شهودا يثبتون لك دعوى الضرر عند المحكمة، وحاولي انتقاء أهل العدالة لئلا يجد هو مطعنا فيهم.
وأما الوثيقة التي حررها الزوج بطلاقك الرسمي النهائي للغرض الذي بينته فإنها تعتبر طلاقا عند المحاكم، ولكنها لا تعتبر طلاقا فيما بينك وبين الله.
وفي هذا رد على ما طرحته من الأسئلة.
مع الإشارة إلى أنه ليس من حق هذا الرجل أن يأخذ شيئا من أموالك أو معاش أبيك إلا برضاك.
والله أعلم.