عنوان الفتوى : الواجب في جناية العمد
رحت للمحكمه وجلست عند القاضي قال لي القاضي ماذا تريد من المتهم وقلت أريد تعامل زي ماعملني تضربه في مفك عجل اتنازل عنه بيه مايحرك رجله ومابيه يحرك يده وابيه زي ذاكرتي ينسى الناس وقلت للقاضي ما اعرف أقرأ قرآن قال اذا صليت قل سبحان الله والله اكبر . وقال القاضي تبون اربع مائه الف قالت لا وقال القاضي نرسل الي هيئه التمييز في خمسه قضاه وش يردون علينا وقال جب التقرير النهائي وفيه واحد من الاهايون ولد خاله قاضي الدكتور اللي سوا عمليه في راسي قالي الحمدلله الله كتب لك عمر وقال الفتحه في الراس كبير مره اشرفي يده مسك اصبعين السبابه والوسطه
خلاصة الفتوى:
لا جدوى من الفتوى في أمر بين يدي القضاة، والواجب في جناية العمد هو القصاص ما لم يخش فيه تلف النفس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنه قد جنى عليك جان جنايات شديدة بعضها في الرأس... وأنك أردت من القاضي أن يقتص لك من الجاني، ولا تقبل غير ذلك.
وعرض عليك القاضي الصلح مع الجاني على أربعمائة ألف ولم تقبل...
وللجواب على هذا نقول لك: إن هذه الأمور هي من اختصاص المحاكم الشرعية، ولا جدوى في الإفتاء فيها ما دامت قد وصلت إلى المحكمة.
ويمكن -فقط- أن نقول لك: إن الواجب في جناية العمد هو القصاص ما لم يخش فيه تلف النفس، فحينئذ يكون الواجب فيه هو الدية. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 104747.
والله أعلم.