عنوان الفتوى : اشترى شققا لإسكان أولاده ثم أجرها فما حكم الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فضيلة الشيخ أملك من الشقق السكنية خمس شقق ثلاثة منهم بالفعل تحت يدى وأستثمرهم، ولكن أنا قد اشتريتهم فى الأصل من أجل زواج أولادي، ولكن واحد فقط هو من فى سن الزواج وأبحث له عن بنت الحلال أما الولدان الآخران لم يبلغوا بعد سن الزواج، فهل علي من زكاة أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإنه لا زكاة في قيمة الشقة المذكورة طالماً أنها للقنية وليست للبيع والمتاجرة، لكن إذا كانت مؤجرة فتجب الزكاة فيما يحصل منها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية مما هو في ملك السائل، ولا عبرة بنية إسكان الأولاد فيها ولا يسقط ذلك زكاة ما يحصل من غلتها ما دامت مؤجرة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 70344.
والله أعلم.