عنوان الفتوى : زك ما بلغ نصابا بعد حساب ما عليك وما لك من دين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر أقمشة وأريد إخراج الزكاة لكن وضعي المالي هو كما يلي :- اشتريت سلعة من عند ممول لكن بدين و بشرط مسبق هو ألا أرجع السلعة في حالة عدم بيعها.- ولي سلعة مكدسة (بوار).- ولي ديون عند زبائن منها ما فاقت سنة ونصفا ومنها الميؤوس منها، ومنها ما يدفع بالتقسيط الممل، وبالتالي لم أتمكن من تسديد الديون التي علي للممول علماً أنني اتفقت معه على دفع مبلغ معين عند بيع كل سلعة، ونظراً لعدم استرداد ديوني من الزبائن لم أتمكن من سداد إلا جزءا من المبلغ.- كما أحيطكم علما أنني على حافة الإفلاس والديون التي علي أسددها بطريقة أخرى وهي اعتمادي على الخياطة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك أن تقابل بين الدين الذي عليك من جهة وبين الديون التي لك بالإضافة إلى ما معك من المال، من جهة أخرى فإذا لم يبق من مجموع أموالك - ما بيدك منها وما بذمم الناس بعد إخراج الديون منها- نصاب، فليست عليك زكاة.
أما إذا بقي عندك بعد نزع الديون نصاب أو أكثر، فيجب عليك زكاته، لكن ما كان منه بذمة مماطل أو معسر، فلا تزكيه إلا بعد قبضه، فإذا قبضته زكيته لسنة واحدة.
أما المال الذي بيدك والذي عند الموسرين الباذلين، فتجب عليك زكاته لكل سنة، وأنت مخير بين أن تخرج منه الزكاة عند نهاية كل حول، وأن تؤخر إخراج زكاته حتى تقبضه، فتزكيه عن السنين الماضية.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري