عنوان الفتوى : حكم الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته ، وهل له الرجوع فيها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وبعد:امرأة عقد قرانها على رجل وبعد أن زفت له أعلمها بإصابته بمرض معدي ، وظلت معه قرابة الشهر من دون أن يقربها ، وقررا بعدها الطلاق فاستحل لنفسه أخذ الهدايا التي قدمت لها من دون موافقتها فما هو الحكم الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا التي قدمت لهذه الزوجة إلا برضى منها وطيب نفس.
وذلك لأن هذه الهدايا إما أن تكون جاءت للزوجة من غير الزوج ، فهذه لا سبيل له عليها أصلا.
وإما أن تكون جاءتها من طرف الزوج ، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون تلك الهدايا ليست من الصداق ، ولا تبعاً له ، وفي هذه الحالة فإن الزوجة تملك الهدية بمجرد قبضها لها ، ثم بعد ذلك لا سبيل للزوج عليها.
الحالة الثانية: أن تكون تلك الهدايا من جملة الصداق أو من تبعاته ، وهذه حكمها حكم الصداق ، فللزوجة نصفها إذا طلقت قبل الدخول ، ولها الجميع إذا طلقت بعده.
وعلى ذلك ، فهذه الهدايا -المسؤول عنها- إن كانت من هذا النوع فهي -أيضاً -للزوجة جميعاً ، لأن اختلاء الزوج بها طيلة هذه الفترة يعتبر بمثابة الدخول الذي تملك به كل الصداق ومتعلقاته.
فالحاصل أن هذا الزوج لا يحق له أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها