عنوان الفتوى : ضوابط في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها بدون إذنه
سيدة متزوجة لا يعطيها زوجها أي درهم لقضاء حوائجها. وهو في حالة جد ميسورة.هذه السيدة تضطر لأخذ ما تحتاج إليه من مال زوجها خلسة ولا سيما عندما أرادت أن تؤدي فدية عليها.هل تجوز لها تلك السرقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تأخذينه من مال زوجك هو للصرف منه على ما لا بد منه من مأكل أو ملبس ونحوهما مما يلزم الزوج توفيره لك، فإن هذه ليست من السرقة، وإنما هو حق مأذون بتحصيله بإذن الشارع، فعن عائشة كما في صحيح البخاري: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وإن كان ما تأخذينه في غير ذلك من أوجه لا تلزم الزوج الإنفاق عليك فيها، فإن الأخذ حينئذ من الخيانة ومن عدم حفظ الزوج في ماله وهو حق واجب له عليك.
قال البخاري مبوبا في صحيحه: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش؛ أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد.
ثم إننا للإيضاح ننبهك على أن الأخذ من مال زوجك لإخراج فدية عليك هو من القسم الثاني، وعليه.. فلا يجوز لك الأخذ من أجل ذلك إلا أن تستأذنيه ثم يأذن لك.
والله أعلم.