عنوان الفتوى : هل تحرم عليه زوجته إذا زنى بأختها؟
هل إذا زنى الرجل بأخت زوجته تحرم عليه زوجته ؟
الحمد لله
حرم الله تعالى على الرجل أن يجمع بين الأختين ، قال الله تعالى في ذكر المحرمات من
النساء : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)
النساء/23
، واختلف العلماء فيمن زنى بأخت امرأته هل يكون الزنا كالزواج بها أم لا ؟
قال ابن قدامة في "المغني" : " فإن زنى بأخت امرأته فقال أحمد : يمسك عن وطء امرأته
حتى تحيض ثلاث حيض .
ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها , ولا أربع سواها ; لأنها ليست منكوحة , ومجرد الوطء
لا يمنع, بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها"
انتهى
.
واستدل من منعه من جماع امرأته حتى تنقضي عدة المزني بها ، بحديثين :
1. ما رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ
أُخْتَيْنِ ) .
2. وما رُْوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَلْعُونٌ
مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ ) .
والحديثان لا أصل لهما ، فهما موضوعان .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"لا أصل له باللفظين .
وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث ، وقال ابن عبد
الهادي: لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة"
انتهى .
" التلخيص الحبير " ( 3 / 343 ) .
والقول الصحيح : أن زناه لا أثر له في تحريم زوجته ، والعدة واجبة عليها إن أرادت
النكاح بعد توبتها ، ولا تعلق لعدتها بجماعه لزوجته .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"قال في "الروض المربع" لمؤلفه الشيخ منصور البهوتي الحنبلي : " ومَن وطئ أخت زوجته
بشبهة ، أو زنا : حرمت عليه زوجته ، حتى تنقضي عدة الموطوءة " .
يعني : لو أن رجلاً زنا بأخت زوجته - والعياذ بالله - قلنا له : إن زوجتك حرام عليك
حتى تنقضي عدة المزني بها ، فلو قدر أن المزني بها حملت من هذا الوطء : فلا تحل له
زوجته حتى تضع المزني بها حملها ، ولو بقي في بطنها أربع سنوات !! لكن تقدم لنا
القول الراجح أن الزنا لا أثر له ، ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح"
انتهى
.
" الشرح الممتع " ( 12 / 133 ، 134 )
.
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |