عنوان الفتوى : تعلم العلوم النافعة في منظار الإسلام
هل يحث الدين على التعلم الديني والدنيوي معا مع الدليل ؟
خلاصة الفتوى: الإسلام يحث على تعلم العلم النافع بصفة عامة-الديني والدنيوي- ويعلي من قدر أهله ويرفع من شأنهم..
فإن الإسلام يحث على تعلم كل علم نافع دينيا كان أو دنيويا ويعلي من قدر العلماء ويرفع من شأنهم..
قال الله تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {المجادلة: 11} وقال تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ {الزمر: 9} وقال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ {فاطر: 28} وقال النبي- صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني إلى غير ذلك من النصوص التي تنوه بطلب العلم بصفة عامة.
وبعض الآيات المذكورة ورد في سياق حديث القرآن الكريم عن الآيات الكونية والتعقيب عليها كما في قوله تعالى "إنما يخشى الله من عباده العلماء". فقد جاءت تعقيبا على قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ {فاطر:28} .
فالآيات هنا تتحدث عن الكون وإنزال المطر والنبات وإخراج الثمار.. وعن الجبال وأنواعها.. ثم تعقب على ذلك بالتنويه بالعلماء بصفة عامة وبالعلماء بهذه الأشياء بصفة خاصة.
ومثل ذلك التعقيب على قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {الأنعام:97}
ولذلك قال أهل العلم: إن دراسة العلوم الدنيوية كالهندسة والطب والرياضيات والتكنولوجيا والفيزياء والكيمياء والميكانيكا والبناء والملاحة والحاسوب.. وغيرها، مما تقوم عليه مصالح الناس فرض كفاية يجب أن يتخصص فيها بعض الناس، لأنها إذا تركت بالكلية فستضيع المجتمعات ويتعطل القيام ببعض العبادات، والمصالح العامة؛ فالحكمة ضالة المؤمن وهو أحق الناس بها وعليه أن يطلبها.
وإذا كان الإسلام يحث على تعلم العلوم الدينية والدنيوية فإنه يقدم الأهم فالمهم وفرض العين على فرض الكفاية..
وانظر الفتاوى:15872، 76784، 63622،62896.
والله أعلم.