عنوان الفتوى : الوصية الجائرة وحكم حرمان الابن من الإرث لكونه يملك أرضا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يرجى إطلاعكم وإجابتي لطفاً والله المستعان... اشترى والدي ووالدتي قطعتي أرض كل واحدة أقل من دونم عام 1980 وكانت غير مفروزة، وبعد تخرجي من الجامعة اشتريت بمشورة والدي قطعة أرض جديدة مع أراضي والدي وذلك عام 1993، علماً بأن والدي لم يساعدني مالياً، حيث كان لدي بعض المال حيث كنت أعمل حينها بالإضافة إلى بعض المدخرات حيث كنت آخذ قروضاً تعليمية أثناء الدراسة الجامعية، وكان والدي يساعد في تدريسي بالجامعة، قام والدي بتعليم جميع إخواني في الجامعات على نفقته، قال والدي في وقت سابق إن أرضه لإخوتي دوني، وأرض والدتي لأخواتي البنات، وذلك بسبب أن لي قطعة أرض باسمي، علماً بأن القطع لم تفرز بعد حتى الآن والعمل جار على فرزها، توفي والدي بعد ذلك ولم يتم الفرز للأراضي،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

التوزيع الذي أشار به أبوكم لا يجوز شرعاً، لأنه وصية لوارث، وحرم بها بعض الورثة، ومخالف لجعل نصيب الذكر ضعف ما للأنثى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقسمة التي أوصى به والدكم قسمة جائرة باطلة، وليست قسمة شرعية؛ لأنه حرم أحد الورثة من نصيبه الشرعي (وهو الابن السائل) وأوصى بالأرض لأبنائه الآخرين دون بناته، وهذه وصية باطلة لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالابن المحروم له حق في أرض أبيه بعد وفاته ولو كان يملك خزائن قارون، وحرمانه من الإرث لكونه يمتلك أرضاً لا يجوز، وينبغي لكم جميعاً قسمة الأرض القسمة الشرعية التي رضيها لكم الله تعالى فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ودعوكم من القسمة الضيزى التي أوصى بها أبوكم.

أما أرض الوالدة فهي ملك لها ما دامت على قيد الحياة، فإن ماتت قسمتموها بينكم، وإن شاءت هي قسمتها بينكم، فإن لها ذلك بشرط أن تقسمها بالعدل.

والله أعلم.