عنوان الفتوى : هل تسقط الجماعة في بلاد الكفر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة الرجل بالبيت، بحجة أن بلاد الغرب غير مفروض بها الصلاة بالمساجد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب أداء الصلاة المكتوبة في الجماعة، والذي ‏يصلي في بيته من غير عذر فإنه قد فاته الأجر العظيم، وارتكب بتركه الجماعة الإثم ‏والذنب، ولا فرق بين من ترك صلاة الجماعة في بلاد المسلمين، وبين من تركها في البلاد ‏الأخرى، لأن النصوص الواردة في الأمر بالصلاة في الجماعة والترغيب فيها لم تفرق بين ‏مكان ومكان، فتخصيص بلد بوجوب الصلاة في الجماعة فيه دون بلد آخر غير صحيح. ‏بل إن أداء الصلوات في الجماعات في البلاد الكفرية وكثرة المصلين في المساجد هناك ‏والمواظبة عليها آكد، لما فيها من إظهار هذا الدين وإعزازه بين أعدائه.‏
والله أعلم.‏