عنوان الفتوى : الإشارة بالسبابة والقيام عند مرور الجنازة
ما وجه الصحة أو الخطأ في إشارة العوام بالسبابة عند مرور جنازة عليهم من المسلمين؟ و ماذا ينبغى فعله إذا مرت علينا ( أو مررنا على ) جنازة غير مسلمين؟
خلاصة الفتوى: لم نطلع على ما يدل على مشروعية رفع السبابة عند مرور الجنازة، ولم نجد لأهل العلم في ذلك كلاما أيضا، وعليه فإن ذلك غير مشروع لعدم وجود ما يدل عليه من السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقيام عند مرور الجنازة وقام لجنازة يهودي عند ما مرت به لكن القيام للجنازة منسوخ عند الكثير من الفقهاء، واستدل لذلك بحديث آخر صحيح، وعلى هذا فمن مرت عليه جنازة سواء كانت لمسلم أو كافر فلا يقوم لها بناء على قول أكثر الفقهاء، ومن مر على جنازة كافر فلا يجوز له حضورها ولا تشييعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نطلع على ما يدل على مشروعية رفع السبابة عند مرور الجنازة، ولم نجد لأهل العلم في ذلك كلاما أيضا، وعليه فإن ذلك غير مشروع لعدم وجود ما يدل عليه من السنة.
أما فيما يتعلق بما ينبغي فعله إذا مرت بنا الجنازة أو مررنا بها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقيام عند مرور الجنازة، وقام لجنازة يهودي عند ما مرت به .
ففي البخاري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.
وفي البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
لكن القيام للجنازة منسوخ عند الكثير من الفقهاء من بينهم مالك والشافعي والإمام أحمد ولذلك لم يقولوا باستحباب القيام لها إذا مرت، واستدل لنسخ القيام للجنائز بما روى مالك عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. والحديث رواه أبو داوود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. وهو صحيح كما ذكر الألباني، وعلى هذا القول لا يشرع القيام للجنازة سواء كانت لمسلم أو كافر، وقد تمسك بعض أهل العلم بهذه الأحاديث الدالة على مشروعية القيام للجنائز، ورأى أن الحديث الناسخ لهذه الأحاديث ليس صريحا في النسخ لأنه محتمل، وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في المسألة، فقال في المجموع: فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع، ثم اختلف العلماء في نسخه, فقال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم, سواء مرت به أم تبعها إلى القبر،،،إلى أن: قال قال المحاملي: القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال: وحكي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لها , وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها, وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع, وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار, فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام, ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ, بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم . ثم ذكر النووي مذاهب العلماء في القيام للجنازة فقال . قد ذكرنا مذهبنا في ذلك وبه قال مالك وأحمد . انتهى.
هذا فيمن مرت عليه جنازة سواء كانت جنازة مسلم أو كافر.
وفي خصوص جنازة الكافر فإنه لا يشرع حضورها ولا تشييعها كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 35531، والفتوى رقم: 96486 .
والله أعلم.