عنوان الفتوى : لازكاة فيما دون النصاب
سؤالي هو: كنت في بلد عربي آخذ مرتبي ولكن ظروف العمل أخذت في الانحدار حتى صار المرتب غير منتظم بالمرة ولم يكن يبلغ النصاب و لكن قبل رجوعي بلدي أخذت كامل حقوقي وكان ذلك في آخر شهر جمادى الآخر و حسبتها على سعر 85 أو 86 جرام ذهب عيار 21 بسعر السوق لم تكن بعد قد بلغت النصاب و لكن حين رجعت بلدي كنت مدخرا مبلغا بسيطا قبل سفري للعمل وحين جمعت المبلغين وجدتهم بالكاد قد بلغوا النصاب فكيف أحسب زكاة المال على ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لديك نصاب قبل أخذ مبلغ الحقوق كما يبدو فإنه لا زكاة عليك فيه ولا في المبلغ القليل الذي كان عندك لو كان الجميع نصابا، ولتستقبل بهما حولا من يوم أخذ المبلغ الذي كمل به النصاب، ولتخرج الزكاة عند تمام الحول إن حال على النصاب وإلا فلا زكاة فيما دون النصاب.
قال ابن قدامة: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى
وانظر الفتوى رقم: 11834 لبيان شروط زكاة الراتب.
والله أعلم.