عنوان الفتوى : حكم تهنئة وزيارة النصارى في كنائسهم في أعيادهم
اسأل الله أن يوفقكم ويسددكم لما يحبه ويرضاه... أعلم أن سؤالي بفرعيه الأول والثاني قد ورد عليكم كثيراً ولكني أود أن أضيف فرعا ثالثا في هذا
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم ولا زيارتهم في كنائسهم في أعيادهم، ومن فعل ذلك متأولاً يبين له، والصلاة خلفه صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يجوز تهنئة النصارى أو غيرهم من الكفار بأعيادهم لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم الباطلة، قال الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه... إلخ. انظر أحكام أهل الذمة 1/161 فصل في تهنئة أهل الذمة.
فإن قال قائل: إن أهل الكتاب يهنئوننا بأعيادنا فكيف لا نهنئهم بأعيادهم معاملة بالمثل ورداً للتحية وإظهاراً لسماحة الإسلام.. إلخ، فالجواب: أن يقال: إن هنئونا بأعيادنا فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم لوجود الفارق، فأعيادنا حق من ديننا الحق، بخلاف أعيادهم الباطلة التي هي من دينهم الباطل، فإن هنئونا على الحق فلن نهنئهم على الباطل... ثم إن أعيادهم لا تنفك عن المعصية والمنكر وأعظم ذلك تعظيمهم للصليب، وإشراكهم بالله تعالى، وهل هناك شرك أعظم من دعوتهم لعيسى عليه السلام بأنه إله أو ابن إله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، إضافة إلى ما يقع في احتفالاتهم بأعيادهم من هتك للأعراض واقتراف للفواحش وشرب للمسكرات ولهو ومجون، مما هو موجب لسخط الله ومقته، فهل يليق بالمسلم الموحد بالله رب العالمين أن يشارك أو يهنئ هؤلاء الضالين بهذه المناسبة!!
كما لا يجوز للمسلم الذهاب إلى الكنيسة لمشاركة النصارى في الاحتفال بأعيادهم، أو تهنئتهم بها، لما في ذلك من المشاركة في الباطل الذي هم عليه والذي أقاموا على أساسه تلك الأعياد، ولما في ذلك من التشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. أخرجه البيهقي بسند صحيح. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وراجع في جوابنا المفصل في هذا الموضوع الفتوى رقم: 4586.
أما عمن فعل ذلك إماماً كان أو غيره فإن لم يوافقهم على أعمالهم، أو أقوالهم الكفرية، فإن مجرد الذهاب المذكور لا يخرجه من الإسلام؛ وإن كان قد ارتكب أمراً عظيماً، خاصة وهو في منزلة من يقتدى بهم.
وعليه، فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الواجب نصحه ليترك ما عليه من الإثم والباطل، فإن استجاب لذلك فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فإن أمكن عزله وتولية غيره بدون حصول فتنة فافعلوا، وإن لم يمكن وأمكن الصلاة خلف غيره فذلك الأولى وفيه إنكار لمنكره. وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 26883، والفتوى رقم: 8327.
والله أعلم.