عنوان الفتوى : زكاة المال المدخر لأداء دين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجب علي إخراج الزكاة على مال عندي، علماً بأنه القسط الأخير لثمن قطعة أرض متفق على شرائها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن إذا كان المقصود منه هو السؤال عن حكم زكاة المال المدخر لأداء الدين... فالجواب أنها واجبة فيه، فمن عنده مال أعده لتسديد أقساط عليه وجب عليه أن يزكي ذلك المال عندما يحول حوله إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولكن بشرط أن يكون له مال آخر يجعله في مقابلة الدين، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.