عنوان الفتوى : زكاة العسل واستخدامه كدواء
شيخنا الكريم وأخي في الله.. أفتوني فيما يلي: مسائل فقهية متعلقة بالعسل: ( زكاة العسل، ضمانات، تسبب في خسارة الغير، شروط البيع، الوكالة)، أحاديث ورد فيها العسل، هل يجوز لي أن أفيد إخواني المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنا متأكد من نتائجه الحسنة؟
خلاصة الفتوى:
زكاة العسل قد اختلف فيها أهل العلم، وهو من الربويات التي يحرم التفاضل فيها إذا بيع بجنسه، ويجوز إفادة المسلمين بطرق استعماله، وقد يجب ذلك أو يستحب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما زكاة العسل وبيعه وبعض الأحاديث الواردة فيه فنحيلك فيها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2368، 51393، 54745.
وأما ما سألت عنه من الضمانات والتسبب في خسارة الغير والوكالة فإن العسل فيها لا يختلف عن غيره، وفيما إذا كان يجوز لك أن تفيد إخوانك المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنت متأكد من نتائجه الحسنة... فالجواب أن ذلك من المباح لك، وقد يكون من الواجب أو المستحب لك، حسب ما يتعلق به من اضطرار الإخوان أو احتياجهم إليه.
والله أعلم.