عنوان الفتوى : زكاة العسل واستخدامه كدواء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الكريم وأخي في الله.. أفتوني فيما يلي: مسائل فقهية متعلقة بالعسل: ( زكاة العسل، ضمانات، تسبب في خسارة الغير، شروط البيع، الوكالة)، أحاديث ورد فيها العسل، هل يجوز لي أن أفيد إخواني المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنا متأكد من نتائجه الحسنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

زكاة العسل قد اختلف فيها أهل العلم، وهو من الربويات التي يحرم التفاضل فيها إذا بيع بجنسه، ويجوز إفادة المسلمين بطرق استعماله، وقد يجب ذلك أو يستحب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما زكاة العسل وبيعه وبعض الأحاديث الواردة فيه فنحيلك فيها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2368، 51393، 54745.

وأما ما سألت عنه من الضمانات والتسبب في خسارة الغير والوكالة فإن العسل فيها لا يختلف عن غيره، وفيما إذا كان يجوز لك أن تفيد إخوانك المسلمين فيما يخص استعمال العسل كدواء لمرض ما وأنت متأكد من نتائجه الحسنة... فالجواب أن ذلك من المباح لك، وقد يكون من الواجب أو المستحب لك، حسب ما يتعلق به من اضطرار الإخوان أو احتياجهم إليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته