عنوان الفتوى : حكم الطلاق إذا أوقعه الزوج بطلب من الزوجة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للمسلم تلبية طلب زوجته المدخول بها أن يطلقها بواسطة الهاتف، وأن لا تستطيع الزوجة بعد ذلك أن تدعي بأن هذا طلاق تعسفي ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكنا نقول على ضوء ما فهمناه منه أن الطلاق قد يكون جائزا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون غير ذلك.
وعليه فلو طلبته الزوجة من زوجها في الحالات التي لا يحرم فيها فلا إثم عليه في الاستجابة لها، ولا فرق في هذا وبين أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، ولا بين أن يكون الطلاق شفهيا أو بواسطة هاتف أو رسول. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.