عنوان الفتوى : لا ينبغي للمرأة أن تتأثر إذا انصرف عنها خاطبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقولون إنه استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حق الرجل المسلم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح امرأة هو بصدد دراسة إمكانية الارتباط بها، هل يعطي ذلك الحق للطرف الآخر أن يشعرني بذلك، وأن لا يحذر من إشعاري بذلك لأنني أتأذى كامرأة ملتزمة بإسلامي باختراق رجل "مسلم" لجسدي بعينيه تحت دعوى أنه يدقق في ما يدعوه إلى الزواج بي، والأنكى أنه ينسحب دون أن أدري ما الذي نفره، فأنا و الحمد لله لا عيب خلقيا في؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجاز الإسلام للرجل إذا أراد خطبة امرأة أن يتعرف منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها لأن ذلك أدعى للألفة بينهما ودوام العشرة ولها هي مثل ذلك، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ورغب فيه فقال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كما في المسند وسنن أبي داود. وقال لرجل أخبره أنه يريد أن يخطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهو في المسند والسنن.

فإن رأى ما يعجبه ويدعوه إلى نكاحها خطبها وإلا تركها، ولا يجب عليه إخبارها بسبب رفضه إياها، ولا ينبغي لها هي أن تتأثر بذلك، فلعل في انصرافه عنها خيرا لها، والزواج قسمة ونصيب، وقد يرى هو أمرا لا يعجبه لكنه يعجب غيره، لأن الأذواق مختلفة والطباع متغايرة.

فلا يحزنك رفض خاطب وانصرافه فلعل الله أراد بك خيرا قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} وقد بينا حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته وفصلنا القول في ذلك فانظريه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2729، 5814، 12684.  

وننبهك إلى أن اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ص أو صلعم ونحوهما غير مشروع لما بيناه في الفتوى رقم: 7334.
والله أعلم.