عنوان الفتوى : حكم استخدام الموسيقى في دعوة الكفار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وسؤالي هو أننا نعلم بفضل الله حرمانية الموسيقى والمعازف وأنه لا يجوز استخدامها في الأناشيد الإسلامية...وكنت قد قرأت من قبل أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف أي لا يجوز استخدام مثل هذه الأناشيد المحتوية على المعازف في دعوة المسلمين إلى دين الله تعالى لكن ما أسأل عنه هو: هل لا يجوز أيضا استخدام مثل هذه الأناشيد التي فيها موسيقى في دعوة غير المسلمين ؟ حيث إني أسكن في منطقة يزورها العديد من السائحين وكنت أفكر في تحضير أسطوانة كمبيوتر بها مواد دينية ودعوية عن الإسلام بلغات مختلفة لتوزيعها على السائحين قدر الاستطاعة إن شاء الله....فهل إذا وضعت بهذه الأسطوانة أناشيد أجنبية بها موسيقى - على أساس أن السامع أصلا ليس بمسلم - فهل هذا جائز أم لا يجوز ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز استخدام الموسيقى في دعوة الكفار؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لقد بينا من قبل حرمة الأناشيد الإسلامية المصحوبة بالموسيقى، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 62507.

ثم ما ثبت تحريمه في حق المسلم فإنه حرام في حق الكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. جاء في طرح التثريب: والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين... اهـ

وعليه، فإنه لا يجوز استخدام الموسيقى في دعوة الكفار.

والله أعلم.