عنوان الفتوى : إلقاء السلام على القارئ والذاكر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم السلام في الحالات التالية : 1- دخول المسجد والسلام بصوت مرتفع وما يصاحبه من تشويش أحيانآ وأحيانا من باب إنا هنا. 2- السلام باليد بعد الصلاة مباشرة. 3- السلام على المصلي الذي يردد الأذكار مما يؤدي إلى قطع الذكر. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإجابة على السؤال الأول في الفتوى رقم: 93085. وكذلك السؤال الثاني في الفتوى رقم: 8063.

أما عن السؤال الثالث فقد ذكر بعض الفقهاء أن السلام على الشخص المشتغل بالذكر غير مستحب، وأن الذاكر لا يجب عليه الرد، وقيل يجب.

 ففي الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي ما نصه: حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه كان يقول فيمن جلس للذكر أي ذكر كان فدخل عليه داخل وسلم عليه وسعه أن لا يرد , كذا في المحيط. انتهى.

 وفي كتاب بريقة محمودية للخادمي في الفقه الحنفي أيضا: وكذا لا يسلم على القارئ والذاكر، فلو سلم قيل لا يجب الرد، والأصح يجب. انتهى.

 وفي أسنى المطالب على روض الطالب في الفقه الشافعي للشيخ زكريا الأنصاري بعد أن نقل عن النووي أن الأصح أن قارئ القرآن كغيره في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه. قال: قال في الأذكار: أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه ; لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل، قال الأذرعي: وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى لاسيما المستغرق في التدبر. انتهى.

 ثم علق صاحب الحاشية هنا بقوله: قوله: لاسيما المستغرق في التدبر، وكذا المستغرق في الذكر ونحوه. انتهى.

والله أعلم .