عنوان الفتوى : كيفية قسمة الطوابق بين الشركاء في الأرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاركت والدتي فى شراء أرض بذهبها مع جدي وشاركت فى بناء هذه الأرض فى الدور الأول والثاني والثالث لكن بدون سقف فما حقها الشرعي فى البيت، علما بأن البيت أصبح 6 أدوار، وقد تم بناء الرابع والخامس والسادس بواسطة أعمامي، فهل لها الحق فى أخذ الإيجار أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قد اشتركت أمك وجدك في شراء الأرض فهما شريكان فيها بقدر ما دفعه كل واحد منهما في الثمن، وكذا نصيب كل واحد من أمك وجدك في البيت على حسب نصيب مشاركته في البناء، فإذا كانت أمك شاركت في الأرض والبناء بالنصف مثلاً فلها النصف وكذا... وإذا انتفع أحدهما بالسكنى في البيت من دون الآخر عن غير هبة منه له كان لغير المنتفع الحق في المطالبة من الإيجار بقدر نصيبه في الشركة، فمن كان له النصف في الشركة مثلاً أخذ نصف الإيجار وهكذا، ولا يحق للواحد منهما أن يطالب بالإيجار كاملاً وليس له حق إلا بقدر مشاركته في الأرض والبناء.

وما بناه أعمامك من الأدوار إن كان بإذن والدتك وجدك فهذه تعتبر هبة منهما للهواء لأعمامك، ويملك كل واحد منهم ما بناه، وليس لوالدتك الحق في الرجوع في تلك الهبة لأن إذنها لهم بالبناء يعتبر هبة منها لنصيبها في هواء البيت لأعمامك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 55385، والفتوى رقم: 97787.

والله أعلم.