عنوان الفتوى : حكم الاستثمار في صناديق الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد أن علمت أن الاستثمار بالبنوك حرام، أريد أن أسأل عن مشروعية الاستثمار فيما يسمى بصناديق الاستثمار، وهي عبارة عن صكوك تصدرها البنوك وتقوم بالاستثمار فى بورصة الأوراق المالية نيابة عن المستثمر وتعطيه عائدا عن نتيجة أرباح التعامل، وفى حالة خسارة الصندوق لا توزع أرباح ويهبط سعر الوثيقة فى السوق، وقد سمعت أن بنكا إسلاميا أصدر مثل هذه الوثائق وهو لا يستثمر فى أسهم الشركات المشكوك فى مشروعيتها مثل شركات المنتجات السياحية والتبغ وخلافه،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

المضاربة في البورصة جائزة إذا التزم المضارب أو وكيله بالضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستثمار في سوق الأوراق المالية جائز إذا التزم المستثمر بالضوابط الشرعية في معاملات هذه السوق، ولا فرق بين أن يضارب الشخص بنفسه أو يوكل غيره إذا كان هذا الغير ملتزماً بالضوابط الشرعية، ولكن المشكلة أن أغلب معاملات البورصة غير شرعية، ومن أشهر معاملاتها المحرمة الشراء بالهامش والبيع على المكشوف، والتعامل بالاختبارات والمؤشرات، وراجع في محاذير الاستثمار في البورصة الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 3815.

وعليه فلا ننصح بالاستثمار في هذه السوق أصلاً لغلبة الحرام فيها ولصعوبة تجنبه، ومع هذا فإذا أمكن تجنب المحذور فالأصل الجواز، فعلى السائل أن يتأكد من التزام البنك المذكور بالأحكام الشرعية حال مضاربته بالصكوك في البورصة، فإن تيقن أو غلب على ظنه ذلك فلا مانع من شراء الصكوك المذكورة، وإن يكن غير ذلك فلا يجوز. وراجع في ضوابط شراء الأسهم الفتوى رقم: 69947.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي