عنوان الفتوى : شروط جواز العمل كوسيط في البورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرض عليَّ فى الفترة الأخيرة العمل بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية ( الأسهم ) فى وظيفة محاسب ونشاط هذه الشركة أخذ عمولة بيع من عملائها نظير تعامل هؤلاء العملاء بواسطتها فى البورصة المصرية هل أقبل هذه الوظيفة ؟ وما حكم الشرع فيها ؟وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من العمل في شركة تتوسط بين المشتري والبائع في البورصة ، لأنه لا مانع أن تأخذ الشركة عمولة مقابل الوساطة ، لكن يشترط ألا تتوسط الشركة في صفقات أسهم محرمة ، وقد ذكر جمهور العلماء المعاصرين أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :

الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة، وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها .

الثاني : ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة ، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات ، فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم ، كما تجوز الوساطة في ترويجها ، فاسال أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة وكذا البورصة لتقف على حقيقة تعاملهما ونظامهما المالي .

ولمعرفة ضوابط التعامل مع البورصات راجع الفتوى رقم : 10779 ، وبهذا يتبين لك الحالة التي يجوز لك فيها العمل في هذه الشركة ، والحالة التي لا يجوز لك فيها ذلك . وراجع الفتوى رقم : 3099 ، والفتوى رقم : 499 ، والفتوى رقم : 16724 .

والله أعلم .