عنوان الفتوى: شروط جواز العمل كوسيط في البورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرض عليَّ فى الفترة الأخيرة العمل بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية ( الأسهم ) فى وظيفة محاسب ونشاط هذه الشركة أخذ عمولة بيع من عملائها نظير تعامل هؤلاء العملاء بواسطتها فى البورصة المصرية هل أقبل هذه الوظيفة ؟ وما حكم الشرع فيها ؟وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من العمل في شركة تتوسط بين المشتري والبائع في البورصة ، لأنه لا مانع أن تأخذ الشركة عمولة مقابل الوساطة ، لكن يشترط ألا تتوسط الشركة في صفقات أسهم محرمة ، وقد ذكر جمهور العلماء المعاصرين أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :

الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة، وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها .

الثاني : ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة ، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات ، فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم ، كما تجوز الوساطة في ترويجها ، فاسال أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة وكذا البورصة لتقف على حقيقة تعاملهما ونظامهما المالي .

ولمعرفة ضوابط التعامل مع البورصات راجع الفتوى رقم : 10779 ، وبهذا يتبين لك الحالة التي يجوز لك فيها العمل في هذه الشركة ، والحالة التي لا يجوز لك فيها ذلك . وراجع الفتوى رقم : 3099 ، والفتوى رقم : 499 ، والفتوى رقم : 16724 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تجارة الخيارات الثنائية
حكم العمل في البورصة
حكم الاستثمار في البورصة عند غلبة الظن بالإباحة
حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية
حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد
شروط المتاجرة في الأسهم
حكم تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي